كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان العوضان من جنسين.
2 - إذا كان العوضان من جنس واحدة.
المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان العيب من جنس المعيب.
2 - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من جنس المعيب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - صورة كون العيب من جنس المعيب.
2 - أخذ البدل.
3 - الإمساك مع الأرش.
الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب:
من صور كون العيب من جنس المعيب ما يأتي:
1 - أن يكون العوض ذهبًا ويكون العيب وضوحًا فيه.
2 - أن يكون العوض فضة ويكون العيب سوادًا فيه.
الفرع الثاني: أخذ البدل:
وفيه أمران:
1 - إذا علم العيب في مجلس العقد.
2 - إذا علم العيب بعد مجلس العقد.
الأمر الأول: إذا علم العيب في مجلس العقد:
وفيه ثلاثة جوانب هي: