كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.
2 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.
الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:
إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.
الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
3 - ما يجب رده.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.

الصفحة 186