كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يضمن به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الضمان بالقيمة.
2 - توجيه جواز المعاوضة بها.
الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:
وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.
الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:
وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.

الصفحة 187