كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.
المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - متعلق الحكم فيما له أكمام.
2 - متعلق الحكم فيما له قشر.
3 - متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.
4 - متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.
الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - متعلق الحكم فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 - القطن.
2 - الورد.
3 - الياسمين.
4 - النرجس.
5 - البنفسج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم.
متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.