كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (¬1).
حيث جعل الثمر بعد التأبير للبائع، فإن مفهوم ذلك أن ما قبله للمشتري، وهو مطلق فيشمل كل ما لم يؤير سواء كان نوعاً أم غيره.
2 - قياس النوع على الجنس بجامع تميز ما لم يوجد فيه متعلق الحكم عما وجد فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع في النوع الواحد يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في النوع الواحد.
2 - أن النوع الواحد عادة يتقارب تلاحقه فيؤدي إلى الاختلاط.
3 - قياس النوع على الواحدة بجامع الضرر في الاشتراك في كل.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).

الصفحة 214