كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
قال المؤلف - رحمه الله - ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ... دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - بيان المراد بالثمر.
2 - بيان المراد ببدو الصلاح.
3 - البيع.

المطلب الأول بيان المراد بالثمر
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الثمر في اللغة.
2 - معنى الثمر في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الثمر في اللغة:
الثمر في اللغة جمع ثمرة، وهي ما يحمله الشجر سواء انتفع به أم لا.
المسألة الثانية: معنى الثمر في الاصطلاح:
الثمر في الاصطلاح: حمل الشجر ونحوه المنتفع به كالرطب والفواكه والخضار.

المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.

الصفحة 218