كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع: أن المنع من بيعه قبل بدو صلاحه لمنع الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ما يحدث له بين بيعه وصلاحه، وذلك منتف إذا كان بشرط القطع؛ لأن المبيع مشاهد معلوم.
الجانب الثالث: إذا ترك حتى صلاحه أو اختلط بغيره:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان حكم العقد.
2 - التوجيه.
3 - من يكون له الملك فيه.
الجزء الأول: حكم العقد:
إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى صلح أو اختلط بغيره بطل العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد فيما بيع بشرط القطع فترك حتى صلح أو اختلط بغيره ما يأتي:
1 - أنه قد يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك لا يجوز.
2 - أن المبيع يختلط بما يحدث بعد البيع وهو للبائع، فيؤدي إلى جهالة المبيع وهي مبطلة للعقد.
3 - أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خولف فيما شرط قطعه، فإذا ترك القطع عاد إلى أصله.
الجزء الثالث: من يكون له المبيع حين بطلان العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يكون له البيع.
2 - التوجيه.