كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالجواز بما يلي:
1 - أن اعتبار الصلاح في جميع النوع الواحد يشق فجاز اعتبار الصلاح في البعض دفعاً للمشقة.
2 - أن صلاح بعض النوع كصلاح بعض الشجرة فجاز اعتباره كاعتبار الصلاح في بعمق الشجرة.
3 - أن اعتبار الصلاح في جميع النوع الواحد يؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي فوجب اعتبار الصلاح في البعض دفعاً لذلك.
4 - أن النوع الواحد يتقارب صلاحه، فإذا بدا الصلاح في بعضه دل على قرب الصلاح في باقيه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه ذلك بما يأتي:
1 - أن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عام فيشمل ما وجد الصلاح في بعضه وغيره.
2 - أن صلاح البعض لا يعتبر في النوع الواحد إذا كان في بستانين فكذلك إذا كان في بستان واحد.
3 - أن صلاح النوع لا يعتبر في صلاح الجنس فكذلك صلاح بعض النوع لا يعتبر في صلاح باقيه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 225