كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثالثة: بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه:
وفيها ثلاث فقرات هى:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه عما بدا صلاحه من النوع الواحد فقد اختلف في جوازه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
1 - عموم النهي، فإنه يشمل ما بدا الصلاح في بعضه وغيره.
2 - تعذر قياسه على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز: بالقياس على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.