كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
3 - من يلزمه الحصاد.
4 - إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفاً من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.
الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "والحصاد واللقاط على المشتري".
الكلام هذا الفرع في أمرين هما:
1 - بيان من يلزمه الحصاد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:
حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.
الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - من يكون له الملك.

الصفحة 230