كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
2 - أن الغرر يتناول الزرع إذا بيع منفرداً وهو يمنع الصحة.
3 - قياس البيع لمالك الأرض على البيع على الأجنبي؛ لأن كلا منهما بيع لما لا يجوز بيعه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أنه أظهر دليلاً.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن قياس البيع منفرداً على البيع مع الأرض: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في البيع مع الأرض يدخل تبعاً والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بحصول التسليم: بأن المنع ليس لعدم حصول التسليم، بل لاحتمال الغرر بحصول الآفات والتلف، وهذا لا يندفع بالتسليم.