كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
قال المؤلف - رحمه الله -: "ولا رطبة (¬1) وبقل (¬2) ولا قثاء (¬3) ونحوه (¬4) دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة. والحصاد واللقاط على المشتري".
سيكون الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 - بيع الرطبة ونحوها مع الأرض.
2 - بيع الرطبة ونحوها من غير الأرض.
3 - بيع الرطبة ونحوها جزة جزة أو لقطة لقطة.
4 - مسؤولية الحصاد واللقاط.
5 - مسؤولية السقي.

المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
3 - ملك النمو بعد البيع.
المسألة الأولى: حكم البيع:
إذا بيعت الرطبة ونحوها مع الأصل صح من غير خلاف.
¬__________
(¬1) الرطبة: هي البرسيم، ويقال لها في بعض المواضع: القت.
(¬2) البقل: الكرات والبصل الأخضر ونحوهما.
(¬3) الخيار ونحوه.
(¬4) البطيخ والباذنجان والباميا والكوسة والطماطم ونحو ذلك.

الصفحة 237