كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف البيع بكيل ونحوه بعد القبض فهو من ضمان المشتري.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار المكيل ونحوه من ضمان المشتري إذا تلف بعد القبض: أنه تلف تحت يده فيتلف على حسابه كسائر أمواله.
الفرع الثاني: إذا تلف المكيل ونحوه قبل القبض:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - إذا تلف بآفة سماوية.
2 - إذا تلف بفعل المشتري.
3 - إذا تلف بفعل أجنبي.
4 - إذا تلف بفعل البائع.
الأمر الأول: إذا تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان الآفة السماوية.
2 - بيان حكم الضمان.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الآفة السماوية:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط الآفة السماوية.
2 - أمثلتها.
الجزء الأول: ضابط الآفة السماوية:
الآفة السماوية: ما لا صنع للآدمي فيه.
الجزء الثاني: أمثلة الآفة السماوية:
من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:
1 - السيل، كأن يكون المبيع حبًا في البيدر فيفسده السيل.

الصفحة 24