كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان البيع إذا بيعت الرطبة ونحوها بشرط القطع فتركت حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع ما يأتي:
1 - الجهالة والغرر؛ لجهالة المبيع بسبب اختلاطه بالحادث وهو ملك البائع.
2 - أن تصحيح البيع والحال ما ذكر وسيلة إلى البيع بشرط القطع والإبقاء إلى الصلاح، والوسيلة لها حكم الغاية.
3 - أن تصحيح البيع مع الاختلاط يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري لعدم معرفة ما لكل واحد منهما.
المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان البيع لمالك الأصل.
2 - إذا كان البيع لغير مالك الأصل.
الفرع الأول: إذا كان البيع لمالك الأصل:
وفيه أمران هما:
1 - صورة ذلك.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: صور بيع الرطبة ونحوها لمالك أصلها:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن تباع الأصول دون الظاهر من الرطبة ونحوها، ثم تباع الرطبة الظاهرة أو الثمر الظاهر على مشتري الأصول.
2 - أن تباع الرطبة ونحوها دون أصولها، ثم يبيعها مشتريها على مالك أصولها وهو البائع الأول.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الصفحة 240