كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا بيعت الرطبة ونحوها لمالك أصولها فقد اختلف في صحة البيع على قولين:
القول الأول: أن البيع صحيح.
القول الثاني: أن البيع غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول بالصحة.
2 - توجيه القول بعدم الصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:
وجه القول بصحة بيع الرطبة ونحوها من غير شرط القطع على مالك الأصل ما يأتي:
1 - أنها إذا بيعت على مالك الأصل حصل التسليم الكامل فصح البيع.
2 - أنها إذا بيعت لمالك الأصل كانت هي وما يحدث بعد البيع للمشتري فتنتفى الجهالة والغرر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الصحة بما يلي:
1 - أن النهي مطلق فيشمل ما بيع على مالك الأصل وغيره.
2 - أن علة النهي الجهالة والغرر بما يحدث للمبيع بين البيع والقطع، وذلك لا يختلف بكون المشتري مالك الأصل أو غيره.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الصفحة 241