كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
1 - إذا كان بفعل المشتري.
2 - إذا كان بفعل البائع.
3 - إذا كان بفعل أجنبي.
المسألة الأولى: إذا كان التلف بفعل المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - صورة تلف الثمر بفعل المشتري.
2 - من يلزمه الضمان.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: صورة تلف الثمر بفعل المشتري:
من صور ذلك: أن يكون لا يحسن الخراف أو اللقاط فيفسد الثمر بسببه، أو بسند اللقاط أو الخراف إلى من لا يحسنه فيفسده.
الفرع الثاني: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري أو سببه فهو من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع إذا كان هو المتلف له: أن المتلفات على المتلف، فإذا كان هو المتلف لزمه الضمان.
المسألة الثانية: إذا كان المتلف هو البائع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - صورة تلف الثمر بفعل البائع.
2 - موقف المشتري.
3 - ما يلزم البائع.
الفرع الأول: صورة تلف المبيع بفعل البائع:
من صور ذلك ما يأتي.
1 - أن يهمل سقي المبيع فيتلف.
2 - أن يجذ الثمرة قبل أوان الجذاذ.
3 - أن يلقط البطيخ قبل صلاحيته.