كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - مال التجارة.
2 - لباس الجمال.
3 - لباس العادة.
الفرع الأول: مال التجارة:
وفيه أمران هما:
1 - من يكون له.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: من يكون له:
إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (¬1).
الفرع الثاني: لباس الجمال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابط لباس الجمال.
2 - أمثلة لباس الجمال.
3 - من يكون له.
الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:
لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (2379).