كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.
الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:
من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:
1 - لباس النوم.
2 - لباس العمل.
3 - لباس الخروج المعتاد.
الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع
وفيه مسألتان هما.
1 - ما يعرف به قصد المال.
2 - الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:
يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.