كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الرابع: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يلزمه ضمانه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه ضمانه:
إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض بفعل البائع كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان البائع للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه قبل القبض: أنه فوته على المشتري فكان من ضمانه كالأجنبي.

المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا منع البائع المشتري من القبض.
2 - إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.
المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الأمثلة.
2 - من يلزمه الضمان.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.

الصفحة 27