كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة قضاء المسلم فيه من غير جنسه ما يأتي:
1 - أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه شعير.
2 - أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه أرز.
3 - أن يكون المسلم فيه أرزاً فيؤخذ عنه سكر.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بغير جنسه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وفاء المسلم فيه بغير جنسه: أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وصرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (¬1).
الفرع الثانى: وفاء المسلم فيه من جنسه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان من غير نوعه.
2 - إذا كان من نوعه.
الأمر الأول: إذا كان من غير نوعه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
3 - القبول.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (3468).

الصفحة 297