كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: توجيه جواز القبول:
وجه جواز قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بغير نوعه: أن الحق في المشروط له وحده فإذا تنازل عنه إلى غيره مما لا محذور فيه كان له ذلك.
الجزئية الثانية: توجيه عدم لزوم القبول:
وجه عدم لزوم قبول الدائن للوفاء بغير نوع المسلم فيه: أنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد فلا يلزمه بغير رضاه.
الأمر الثانى: وفاء المسلم فيه من نوعه:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بأجود.
2 - إذا كان باردأ.
الجانب الأول: وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
3 - القبول.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه ما يأتي:
1 - أن يكون المسلم فيه سكرياً أسود والوفاء بسكري أحمر.
2 - أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار ثمانية عشر والوفاء بذهب عيار واحد وعشرين.
3 - أن يكون المسلم فيه فضة فيها سواد والوفاء بفضة صافية.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 299