كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره؛ لاتحاد النوع.
الجزء الثالث: قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان وفاء المسلم بأجود منه من نوعه وجب على الدائن قبوله، ويلزم به إن امتنع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الدائن بقبول وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه في مصلحته ولا ضرر عليه به فلا عذر له في رفضه.
الجانب الثاني: وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
3 - قبول الدائن له.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه ما يأتي:
1 - أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار واحد وعشرين والوفاء بذهب عيار ثمانية عشر.
2 - أن يكون المسلم فيه فضة خالصة والوفاء بفضة مغشوشة.