كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
3 - أن يكون المسلم فيه سكراً أبيض والوفاء بسكر أحمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره فكان الوفاء به بالمشروط نفسه.
الجزء الثالث: قبول الدائن للوفاء بأردأ من المسلم فيه من نوعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
يجوز للدائن قبول وفاء المسلم فيه بأردأ منه ولا يلزمه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه جواز القبول.
2 - توجيه عدم اللزوم.
الفقرة الأولى: توجيه جواز القبول:
وجه جواز قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أن الحق في المشروط له فإذا تنازل عنه إلى أقل منه مما لا محذور فيه كان ذلك له.
الفقرة الثانية: توجيه عدم لزوم القبول:
وجه عدم لزوم قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد فلا يلزمه قبوله من غير رضاه.