كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه
وفيه سبع مسائل هي:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يحدد به المقدار.
3 - الأمثلة.
4 - أثر عدم تحديد القدر على العقد.
5 - التحديد بمعيار معين.
6 - تحديد مقدار الموزون بالكيل.
7 - تحديد مقدار المكيل بالوزن.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:
1 - أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.
2 - أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.
المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:
يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها نوعان هما:
1 - أمثلة التحديد.
2 - أمثلة عدم التحديد.
الفرع الأول: أمثلة التحديد:
من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:
1 - تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.
2 - تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.

الصفحة 302