كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - الهبة من غير عوض.
2 - الصدقة.
3 - الهدية.
4 - الصداق.
5 - عوض الخلع.

المطلب الثاني التصرف
وفيه مسألتان هما:
1 - التصرف في المكيل ونحوه.
2 - التصرف في غير المكيل ونحوه.
المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -. "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.
2 - إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.
الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.
2 - أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.
3 - أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.
4 - أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.

الصفحة 31