كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المسلم فيه يؤخذ مجزأ كل يوم أو يومين أو نحو ذلك جاز ولو لم يكن للأجل وقع في الثمن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز السلم من غير أجل يؤثر في الثمن إذا كان في شيء يؤخذ مجزأ ما يأتي:
1 - أنه ليس الهدف من السلم في هذه الحالة الإرفاق بالانتفاع بالثمن مدة الأجل وإنما المراد دفع المشقة في المحاسبة اليومية.
2 - أن الحاجة تدعوا إليه دفعاً لمشقة المحاسبة اليومية.
المسألة الرابعة: السلم حالًّا:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة السلم حالًّا.
2 - حكم السلم حالًّا.
الفرع الأول: أمثلة السلم حالًّا:
من أمثلة السلم حالًّا ما يأتي:
1 - أن يدفع شخص لآخر مائة ريال بمائة كيلو سكر يأخذه في الوقت نفسه أو بعد التفرق.
2 - أن يدفع شخص ألف ريال بطن حديد يستلمه بعد العقد.
3 - أن يدفع شخص ألف ريال بمائة كيس أسمنت يستلمها في الحال. أو بعد نهاية مجلس العقد.
الفرع الثاني: حكم السلم حالاً:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - تكييف العقد على القول بصحته.