كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين: ما يشتمل عليه من الغرر؛ لأنه يحتمل ألا يحمل أو يتعيب ثمره أو يتلف.
الأمر الثالث: تحديد الوفاء من بلد معين:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم التحديد.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:
1 - أن يكون المسلم فيه سكرياً ويحدد الوفاء من القصيم.
2 - أن يكون المسلم فيه إخلاصاً ويحدد الوفاء من الأحساء.
الجانب الثاني: حكم التحديد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:
1 - أنه قد يكون للمشترط غرض صحيح.
2 - أنه لا غرر فيه؛ لأنه يبعد ألا يثمر كل البلد أو يتلف ثمره أو تعيب ثمرته.

الصفحة 322