كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - فسخ الكل.
2 - فسخ البعض.
3 - ما يرجع إليه.
الجانب الأول: فسخ الكل:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر المسلم فيه جاز للمسلم (الدائن) أن يفسخ العقد سواء كان التعذر في الكل أم في البعض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ إذا تعذر المسلم فيه: أنه تعذر الحصول على الحق فكان كما لو تلف المبيع المعين قبل القبض.
الجانب الثاني: الفسخ في البعض:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر بعض المسلم فيه جاز للدائن أن يفسخ العقد في الكل أو في البعض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الفسخ في الكل.
2 - توجيه الفسخ في البعض.

الصفحة 325