كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الأول: بيان وجه الاشتراط:
وجه اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق: أن المسلم فيه مؤجل فإذا لم يقبض رأس المال صار من بيع الدين بالدين المنهي عنه.
الفرع الثانى: دليل اشتراط قبض رأس مال السلم:
يدل الاشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء فليسلف) (¬1).
معناه فليقدم السلف أي يعطيه مقدماً.
2 - أنه لا يقع عليه اسم السلف حتى يقبض ما أسلف قبل التفرق.
المسألة الثاثية: أثر الإخلال بالشرط على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 - الإخلال بقبض الكل.
2 - الإخلال بقبض البعض.
الفرع الأول: الإخلال بقبض كل رأس مال السلم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان أثر الإخلال بالقبض.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الإخلال بقبض رأس مال السلم كله بطل العقد في الكل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال قبل التفرق: أنه يصبح من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المسلم فيه مؤجل في الذمة فهو دين، فإذا تأجل قبض رأس المال صار ديناً أيضاً فينطبق عليه بيع الدين بالدين.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).