كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه.
2 - أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه وبين المسلم فيه.
الجانب الأول: أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
1 - الذهب بالعروض.
2 - الفضة بالعروض.
3 - المكيلات بالمعدودات كالأدوات كالكهربائية بالبر.
الجانب الثاني: أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الذهب بالفضة.
2 - البر بالشعير.
3 - الربويات الستة ببعضها ما عدا النقدين بغيرهما.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز النساء بين رأس مال السلم والمسلم فيه: أنه إذا لم يجز النساء بينهما صار ربا نسيئة؛ لأن المسلم فيه مؤجل.
المسألة الرابعة: جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفرع الأول: أمثلة جعل ما بيد المسلم إليه رأس مال سلم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الشخص مديناً لآخر بألف ريال قرضاً أو أجرة أو قيمة متلف أو صداقاً فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بخمسمائة كيلو بر.
2 - أن يكون عند شخص لآخر ألف ريال وديعة فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بألف كيلو تمر.

الصفحة 332