كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

3 - أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.

المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة
قال المؤلف - رحمه الله -: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - معنى كونه في الذمة.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:
معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معيناً بذاته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما فى الذمة.
2 - أمثلة المعين.

الصفحة 336