كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: الدليل:
يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً ولم يجعله معيناً فدل على أنه شرط.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
3 - حكم السلم به.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:
1 - المعين المعلوم.
2 - المعين الموصوف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة المعين المعلوم.
2 - أمثلة المعين الموصوف.
الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:
من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:
1 - السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.
2 - السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.
3 - السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).