كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه
قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - ضابط ما يصح السلم فيه.
2 - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه
يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.
المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - إيراد الأمثلة إجمالاً.
2 - التفصيل فيها.
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالاً:
من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:
1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المذروعات.
4 - المعدودات.
المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا