كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.
2 - حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (¬3).
2 - حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (¬4).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2126).
(¬2) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 13) رقم 36.
(¬4) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (3499).

الصفحة 36