كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - تعدد المسلم فيه وأجله.
2 - تعدد المسلم فيه دون أجله.
3 - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.

المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله
وفيه أربع مسائل هي:
1 - بيان الثمن والأجل.
2 - بيان الثمن دون الأجل.
3 - بيان الأجل دون الثمن.
4 - عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
1 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

الصفحة 360