كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
2 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز إلى رمضان. وخمسمائة ريال بخمسين كيلو لحم إلى شوال.
3 - أن يسلم أربعمائة ريال، مئتان بعشرين كيلو تفاح إلى شعبان ومئتا ريال بثلاثين كيلو برتقال إلى رمضان.
الفرع الثاني: حكم المسلم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الامو الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه مع بيان ثمن كل نوع وأجله كان السلم صحيحاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة المسلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله وبين ثمن كل نوع وأجله أنه لا جهالة فيه ولا غرر فلا يفضي إلى منازعة ولا خصومة فيصح كالعقدين المنفصلين.
المسألة الثانية: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم المسلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل ما يأتي:
1 - أن يسلم خمسمائة ريال بمائة صاع بر وخمسمائة ريال بمائتي صاع شعير، ولا يبين أجلاً.
2 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز وخمسمائة بخمسين كيلو لحم ولا يبين أجلاً.