كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع وأجله لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه ولم بين ثمن كل نوع وأجله: الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والضرر.
المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا بين ثمن كل نوع.
2 - إذا لم يبين ثمن كل نوع.
ابسالة الأولى: إذا تعدد المسلم فيه دون أجله وبين ثمن كل نوع:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم السلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين صاع بر تحل بعد سنة وخمسمائة ريال بمائة صاع شعير تحل بعد سنة.
2 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة بعشرين كيلو لحم إلى شهر وخمسمائة بخمسين كيلو أرز إلى شهر كذلك.
3 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين كيلو سكري وخمسمائة ريال بخمسين كيلو إخلاص وكان أجلهما واحدًا.