كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا اتحد المسلم فيه وتعدد الأجل ولم يبين ثمن ما يقابل كل أجل لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا اتحد المسلم فيه وتعدد الأجل ولم يبين ثمن ما يقابل كل أجل: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والخصومة والضرر.

الصفحة 368