كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعاً لما قد يترتب عليه من ذلك.
الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:
القول الأول: أنه يبطله.
القول الثاني: أنه لا يبطله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب. الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.

الصفحة 370