كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - البيع.
2 - الهبة.
3 - الحوالة.
4 - الاعتياض.
المطلب الأول البيع
وفيه مسألتان هما:
1 - بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
2 - بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.
المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - شروط صحة البيع عند من يراه.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:
القول الأولى: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما: