كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أن النهي محمول على جعل المسلم فيه رأس مال سلم آخر؛ لأنه يؤدي إلى قلب الدين.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل؛ بأن المراد الطعام المعين.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المراد صرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو بيعه بثمن مؤجل؛ لأن ذلك من بيع الكالئ بالكالئ.
الجانب الرابع: الجواب عن الدليل الرابع:
يجاب عن هذا الدليل بالشرط الرابع عند المجوزين، وهو ألا يكون حيلة إلى الربا.
الفرع الرابع: بيان الشروط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - توجيهها.
الأمر الأول: بيان الشروط:
من شروط صحة بيع المسلم فيه على المسلم إليه ما يأتي:
1 - أن يكون البيع بسعر يومه.
2 - أن يحصل التقابض قبل التفرق.
3 - ألا يجعل ثمناً لمسلم فيه آخر.
4 - ألا يكون وسيلة إلى الربا (¬1).
¬__________
(¬1) صورة كونه وسيلة إلى الربا: أن يسلم ألف ريال بألف كيلو بر على أن يعتاض عنه ألفي ريال، ويكون ذكر المسلم فيه حيلة إلى بيع النقود بالنقود نساء متفاضلًا.

الصفحة 382