كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
1 - أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.
2 - أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) (¬1).
2 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب اقتضاء الذهب من الورق (3354).