كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الدليل الأول: بأن المراد بصرف المسلم فيه إلى غيره جعله رأس مال سلم ثان وهو غير مقصود في الاعتياض إذا حصل التقابض، وهو شرط عند المصححين.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن جعل الاعتياض وسيلة إلى قلب الدين يزول بالتقابض وهو شرط للجواز عند القائلين به.
الفرع الرابع: شروط الاعتياض عند المجوزين:
من شروط الاعتياض عند المجوزين: أن يحصل قبض العوض قبل التفرق.

الصفحة 394