كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
2 - توثيق المسلم فيه يحقق مصلحة من غير ضرر، فالمسلم يضمن حقه والمسلم إليه يضمن براءة ذمته، ولا ضرر في ذلك على واحد منهما.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم من توثيق المسلم فيه بالضمان صرف المسلم فيه إلى غيره؛ لأنه يمكن أن يشتري الضامن المسلم فيه ويسلمه إلى المسلم وبذلك يتحقق المطلوب من غير ضرر.

الصفحة 398