كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المسألة الثالثة: شرط الجواز:
وفيها فرعان:
1 - شرط الجواز.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:
أحدهما: أن تكون برأس المال.
الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الشرط الأول.
2 - توجيه الشرط الثاني.
الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:
1 - أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.
2 - أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.
3 - أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.