كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الندب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب:
من أدلة ندب القرض ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (¬1).
فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:
2 - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة) (¬2).
3 - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (¬3).
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم:
وفيها فرعان هما:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض:
من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.
¬__________
(¬1) سورة المزمل [20].
(¬2) سنن ابن ماجه، باب القرض (3430).
(¬3) صحيح مسلم، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699).