كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.
2 - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.
المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها فرعان:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الفرع الأول: مثال كراهة القرض:
من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم التحريم.
2 - توجيه الكراهة.
الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:
وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.
¬__________
(¬1) سورة المائدة [2].