كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن العبد مال مثلي فيصح قرضه كسائر المثليات.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز قرض العبيد: أنهم لا ينضبطون فيؤدي قرضهم إلى الخلاف والمنازعة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة فيما يجوز قرضه الانضباط وليس مجرد المثلية، وليس كل مثلي منضبط كالعبيد مما لا ينضبط فلا يصح قرضهم.
المسألة الثانية: قرض الإماء:
وفيها فرعان هما:
1 - قرض الأمة لغير محارمها.
2 - قرض الأمة لمحارمها.
الفرع الأول: قرض الأمة لغير محارمها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.