كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: بيان الحكم:
قرض الأمة لغير محارمها لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
يمكن توجيه عدم صحة قرض الأمة لغير محارمها بما يلي:
1 - ما تقدم في توجيه عدم صحة قرض العبد من عدم الانضباط.
2 - أن الأجانب لا يؤمنون عليها، وقد ترد بعد وطئها.
الفرع الثانى: قرض الأمة لمحارمها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إقراض الأمة لمحارمها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
يوجه القول بعدم جواز قرض الأمة بما تقدم في توجيه منع قرض العبد من عدم الانضباط؛ لأنه لا يختلف بين الأقارب وغيرهم.

الصفحة 416