كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - بطلان عقد القرض.
2 - وجوب رد المال المقبوض فى الحال.
3 - ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.
(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.
4 - ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.
(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.

المطلب الثانى وصف القرض
وفيه أربع مسائل هي:
1 - توجيه هذا الشرط.
2 - حالة الحاجة إلى هذا الشرط.
3 - ما يتحقق به هذا الشرط.
4 - أثر عدم تحقق هذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
اشترط وصف القرض لما يأتي:
1 - تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.
2 - التمكن من رد المثل عند الوفاء.

الصفحة 421